أصدقاء إبن هانئ سكول
السلام عليكم
أخي أنت لست مسجل تفضل وشاركنا إقتراحتك ؛ المنتدى أنشئ كمحطة يستريح فيها تلاميذ مؤسسة إبن هانئ خاصة والمؤسسات الأخرى عامة


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أصدقاء إبن هانئ سكول
السلام عليكم
أخي أنت لست مسجل تفضل وشاركنا إقتراحتك ؛ المنتدى أنشئ كمحطة يستريح فيها تلاميذ مؤسسة إبن هانئ خاصة والمؤسسات الأخرى عامة
أصدقاء إبن هانئ سكول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الارث..

اذهب الى الأسفل

الارث.. Empty الارث..

مُساهمة من طرف ياسين الأحد فبراير 07, 2010 4:38 am

الصلاة والسلام على حبيب الله وصحبه أجمعين
بإختصار إليكم درس الإرث على منتذانا
الأولى باكالوريا

نظام الارث في الاسلام : مقاصده -اركانه-شروطه-موانعه,
مفهوم الميراث واركانه وشروطه
الميراث : حق قابل يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقربة او زواج
اركان وشروط الارث
أ• الموروث : وهو المالك الذي خلف مالا او حقا وشروطه موته حقيقة او حكما
ت • الوارث : كل حي ادلى الى الهالك بسبب من اسباب الارث وشروطه : حياته عند موت الموروث حقيقة او حكما ان لا يوجد مانع من موانع الارث
ت • التركة : هي كل ما يخلفه الموروث من مال او حقوق ثابتة وشرطه العلم بجهة الارث
اسباب الارث
الزوجية : وتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء صحية دخول ام لا وترث المطلقة طلاقا رجعيا ان مات عنها زوجها في عدتها اما ان بها فطلقها طلاقا بائنا لمنعها في الميراث في مرض موته فترثه ولو تزوجت غيره ويتوارث بهذا السبب الزوج والزوجة
النسب : القرابة بين شخصين وبهذا السببيرث 14 رجلاو 8 نساء ويتم بالنسب كالتالي
البنوة :
ابن – ابن ابن بنت ابن
الابوة :
اب جد
جدة
أم جدة
الاخوة :
اخ شقيق— ابن اخ شقيق
اخت شقيقة , اخت الام , اخ الام , اخت الام
اخ الاب --- ابن اخ الاب
العمومة : عم شقيق --- ابن عم شقيق
عم لاب ---- ابن عم لاب4):
- عدم الاستهلال: علامة حياة المولود , استهلاله ( صراخه , تنفسه , وحركته )
- الشك : الشك في موت الموروث او في من تقدمت وفاته.
- اللعان : يمين الزوج على زنا زوجته ويمينها على انكار اتهامه
- الكفر : قال ص : لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم
- الرق : قضى الاسلام على الرق بفضل تشريعه
- الزنا : قال ص : الولد للفراش وللعاهر الحجر
- القتل العمد : قال ص : ليس للقاتل ميراث.
الحقوق المتعلقة بالتركة:
هي ما يستخرج من التركة قبل القسمة وهي :
أ. الحقوق العينية : وهي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن
ب. مؤونة التجهيز : الكفن , الغسل , حفر القبر , الدفن
ت. الديون : ديون الله كالزكاة والكفارة وديون العبادات كالفرض والاجار
ث. الوصايا : وهي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته شرط الا تكون لوارث ولا تتعدى الثلث
ج. حقوق الورثة : النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله
خصائص نظام الارث في الاسلام:
أ. نظام رباني : تجلى في تكفل الله تعالى بتحديد الورثة وانصبتهم وشروط استحقاقهم لها.
ب. نظام شمولي : تجلى في كون الارث مخصص لاهل الهالك وطوي قرابته كيفما كانوا.
ت. عادل : نظام لا يجرم الوارث من ارثه بسبب جنسه , فهو للمراة كما للطفل كما للرجل
ث. نظام واقعي : ياخذ بعين الاعتبار ما يتحكم في المتجمعات البشرية من نسب ومصاهرة وقوة قرابة.
ج. نظام متوازن : يحترم خصائص المجتمع
مقاصد نظام الارث:
أ. تحقيق مبدا الاستخلاف في المال : يعد الانسان مستخلفا في مال الله تعالى وهو الذي يامرنا بتوزيعه حسب الكتا ب والسنة
ب. تحقيق العدالة الاجتماعية : مساعدة فئات مختلفة بتوزيع التركات على ذوي القرابة ومنع ظلم اصحاب الارث او تفضيل احدهم على الاخر
ت. تسهيل تداول الاموال : من خلال تفتيت الثروات ومنع تكدسات لدى فئة محدودة وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها
بالتوفيق

ياسين
عضو نشيط

عدد المساهمات : 76
نقاط : 5463
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 27/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى